البهوتي
241
كشاف القناع
قاله في الحاشية ( وسنور أهلي وبري ) ومن أنواعه ألتفا كما ذكره غير واحد من الشافعية ( ونمس وقرد ولو صغيرا لم ينبت نابه ، ودب ، وفيل ، وثعلب ) لما روى أبو ثعلبة الخشني قال نهى رسول الله ( ص ) عن أكل ذي ناب من السباع حرام رواه مسلم وروى جابر أن النبي ( ص ) نهى عن أكل الهر رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي ، وقال غريب وروى الشعبي : أن النبي ( ص ) نهى عن لحم القرد . ( ويحرم سنجاب ، وسمور ، وفنك ) بفتح النون لحديث أبي ثعلبة المذكور لأن لها نابا ( و ) يحرم أيضا ( ما له مخلب من الطير يصيد به كعقاب وبازي وصقر وشاهين وحدأة وبومة ) لحديث ابن عباس قال : نهى النبي ( ص ) عن أكل كل ذي مخلب من الطير رواه أبو داود وعن خالد بن الوليد مرفوعا نحوه ( وما يأكل الجيف كنسر ورخم ولقلق ) مقصور من اللقلاق أعجمي طائر نحو الإوزة طويل العنق يأكل الحيات قاله في الشرح ( وعقعق ) بوزن جعفر طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد وهو نوع من الغربان تتشاءم به العرب قاله في الحاشية ( وهو أن العقعق والقاق وغراب البين والأبقع ) لقوله ( ص ) : خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الخبر فذكر منها الغراب والباقي في معناه للمشاركة في أكل الجيف ووجه الدلالة من الخبر أنه ( ص ) أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد مأكول في الحرم ( وما تستخبثه ) أي تستقذره ( العرب ذوو اليسار من أهل القرى والأمصار من أهل الحجاز ) لأنهم هم الذين نزل عليهم الكتاب